مجموعة مؤلفين
27
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
نعم ، لو قبلنا ما أشرنا إليه فيما سبق من انَّ المضمون ومحتوى الالتزام في إجارة الأعيان تمليك المنفعة اي الحق العيني وفي إجارة الاعمال التعهد بالعمل أي الحق الشخصي أمكن اعتبارهما عقدين متباينين ؛ لأنَّ المنشأ المعاملي في أحدهما غير المنشأ في الآخر في نفسه ومع قطع النظر عن مورد العقد .